سياسة الحوكمة
المقدمة:
يشير مفهوم الحوكمة بشكل عام إلى مجموعة من المعايير والمبادئ التي تقود المنظمات لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية بما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في النتائج على أسس من مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة، والعدالة، وغيرها.
بناءً عليه تتضمن هذه السياسة معايير الحوكمة في جمعية رؤيتي للأسرة بناء على ما ورد
في النظام الأساسي للجمعيات ذات النفع العام والقوانين واللوائح المنظمة لها.
بحيث يتولى كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية مسؤولية التأكد من تطبيق معايير الحوكمة بما يضمن سلامة إدارة وفاعلية أداء الجمعية.
نطاق السياسة:
تسري هذه السياسة وتطبق على جميع الممارسات في الجمعية.
الهدف من السياسة:
تهدف هذه السياسة إلى ترتيب وتوضيح جوانب الحوكمة في الجمعية استرشاداً بما ورد في النظام الأساسي للجمعيات واللوائح والقوانين الناظمة ذات العلاقة وذلك لمساندة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية أداء مهامها وواجباتها.
وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
- تحقيق الفصل بين الأدوار التشريعية والتنفيذية والرقابية.
- التحول نحو العمل المؤسسي في سير أعمال الجمعية التي تتم من خلال لجان لها اختصاصات محددة وتربط بينها علاقات محددة منصوص عليها في النظام الاساسي للجمعية.
- تحقيق التوافق بين أنشطة الجمعية والرسالة التي أنشئت من أجلها.
- استدامة نشاط الجمعية وتنميتها وفق خططها الاستراتيجية.
- زيادة فاعلية الدور التنموي للجمعية.
- منع تضارب المصالح في جميع أعمال الجمعية.
- إقامة علاقة صحية وفعالة وتكاملية بين الجمعية وأعضائها من ناحية وبينها وبين الأطراف الأخرى ذات الصلة بنشاطها خاصة الجهات الحكومية والرقابية والإشرافية والفئات المستفيدة.
- بناء ثقافة سيادة الحوكمة ونشرها في المجتمع.
السياسة:
أولاً: للجهات الرقابية والاشرافية العليا مساءلة الجمعية العمومية ومساءلة مجلس الإدارة، وللجمعية العمومية الحق في مساءلة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن جميع الأعمال واتخاذ ما تراه مناسب في هذا الشأن. كما نص ذلك صراحةً في المادة رقم (5) من النظام الأساسي، حيث للوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية حق الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي.
ثانياً: لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وما تصدره الوزارة والسلطة المحلية من قرارات وتعاميم في هذا الشأن. وذلك حسب المادة رقم (6) في النظام الأساسي للجمعية.
ثالثاً: تعد الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في الجمعية وأساس وجودها ويثبت لأعضائها
جميع الحقوق المتصلة بهذه العضوية، ويجب عليهم التصرف بمسئولية وأن يكونوا على علم
بكل أمور الجمعية وتمنح لهم حقوق الرقابة وفق الضوابط والآليات المعمول بها في الجمعية، كما ويحق لهم ممارسة اختصاصاتهم الواردة في المادة رقم (24) والمادة رقم (25) في النظام الأساسي للجمعية
رابعاً: يعد مجلس الإدارة هو السلطة التي تلي الجمعية العمومية ويتولى إدارة الجمعية والاشراف على أنشطتها وإقرار العقود والاتفاقات وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وغيرها من الاعمال التي تضمن سير أعمال الجمعية وذلك وفق للمادة رقم (44) في النظام الأساسي للجمعية.
خامساً: على الجمعية أن تضع سياسات الإفصاح وإجراءاتها وأنظمتها الإشرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام الاساسي للجمعية، ووفق لمعيار الشفافية والإفصاح، والأوامر والتعاميم المنظمة لذلك.
سادساً: تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى واحد أو أكثر من المصارف الوطنية في الدولة الذي يختاره مجلس الإدارة، ولا يتم التعامل من الحساب إلا بتوقيع الرئيس أو نائب الرئيس مع أمين الصندوق، ولا يجوز بأي حال من الأحوال للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
سابعاً: يتم تعيين مدقق الحسابات الخارجي من قبل الجمعية العمومية بحيث يكون معتمد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة وتحدد مكافأته ويختص مدقق الحسابات الخارجي بما نصت عليه المادة رقم (59) من النظام الأساسي. كما يحق لمراجع الحسابات الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت، وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكّنه وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها من كل ما تقدم.
الرقابة والمتابعة والتقييم:
يتابع مجلس الإدارة بالجمعية واللجان المعنية تنفيذ هذه السياسة من خلال مراجعة منذ تاريخ اعتمادها، كما تراجع كل سنتين أو وفقا لما تقتضيه الحاجة.